• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
Aceris Law International Arbitration Lawyers

Aceris Law

International Arbitration Law Firm

  • Aceris Law LLC
  • Outstanding Record
  • Competitive Fees
  • Industries
  • Our Lawyers
  • Accolades
  • Jobs
  • News
  • Contact

تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 في سلطنة عمان

09/12/2019 by Aceris Law LLC

انضمت سلطنة عمان  الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (“نيويورك لعام 1958”) في عام 1998وجاء التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 لعام 1998.[1]

وتعد اتفاقية نيويورك 1958 أداة رئيسية في فعالية التحكيم التجاري الدولي [2]حيث بلغ عدد أطرافها 161 دولة،[3] التزموا جميعا بموجبها  بالاعتراف باتفاقات التحكيم من ناحية ، وتنفيذها  القرارات الصحيحة  الصادرة عنها من ناحية أخرى.

تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على :[4]

على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا َّ للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. والتفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكرث تشددا بكثري أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها.

بناء على ذلك فان سلطنة عمان ملزمة بموجب القانون الدولي على تنفيذ قرارات التحكيم بموجب أحكامها وبذات القواعد المتبعة لتنفيذ احكام التحكيم المحلية.

الإطار التشريعي في لتنفيذ حكم التحكيم في سلطنة عمان

في إطار التنظيم القانوني لسلطنة عمان تتناول العديد من التشريعات قواعد لتنفيذ احكام التحكيم من ضمنها، المرسوم السلطاني رقم 47 لعام 1997 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (“قانون التحكيم”) ، ومرسوم سلطاني رقم 29 لعام 2002 بإصدار قانون المحاكم المدنية الإجراءات التجارية (“قانون الإجراءات المدنية”) ، ذلك علاوة على اتفاقيات دولية من ضمنها اتفاقية نيويورك  1958.

طلب تنفيذ حكم التحكيم

يتم طلب تنفيذ احكام التحكيم المحلية وفقًا للمادة 56 من قانون التحكيم التي تنص على:

يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يأتي:

  • أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
  • صورة من اتفاق التحكيم.
  • ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
  •  صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) من هذا القانون.

بعكس ذلك: لا يتم طلب تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون التحكيم ولكن وفقا لقانون الاجراءات المدنية والتجارية[5]  بالأخص المواد 353 و354:[6]

 

مادة 353: الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة.
يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أن الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون، وأنه لم يصدر بناء على غش.
ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
ج- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السلطنة.
د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.
هـ- أن البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيه.

مادة 354: يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون العماني، وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

هذا الصدد حكمت محكمة النقض العمانية أن :[7]

إذا توافرت للحكم الأجنبي المراد تنفيذه بالسلطنة الشروط المحددة في المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية جاز تنفيذه بالسلطنة دونما حاجة إلى اتفاقية أو معاهدة أما إذا وجدت اتفاقية أو معاهدة فهي الأولى بالتطبيق وفق الشروط الواردة بها دون النظر لمتطلبات المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تطبيقا للمواد السابقة ولحكم محكمة النقض فان حكم التحكيم الأجنبي يتم طلب تنفيذه وفقا للمادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واتفاقية نيويورك معاً، على ان يكون للأخيرة الأولية في التطبيق دون النظر للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

اتفاقية نيويورك والقاضي العماني

تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط حيث تم طلب تنفيذ تحكيم أجنبي وفقًا لاتفاقية نيويورك.

وهذه الحالة قد صدر حكم تحكيم في الدنمارك وطلب من المحاكم العمانية تنفيذه وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 .الا ان الطلب تم رفضه من قبل محكمة أول درجة ولكن تم قبول التنفيذ امام محكمة الاستئناف.[8]

طعن المدين على امر التنفيذ الصادر من محكمة الاستئناف امام محكمة النقض. وبالرغم من عدم توافر نسخة من حكم محكمة النقض إلا انه أفيد أن مدين قد دفع بدفوع إجرائية وجوهرية وذلك لمقاوم التنفيذ.

شملت هذه الدفوع، الطعن في الامتثال لمتطلبات اتفاقية نيويورك والمادة 352 من قانون الإجراءات المدنية ، مدعيا أن اتفاقية نيويورك لا تنفذ ذاتيا في سلطنة عمان وأن قانون الإجراءات المدنية له الأسبقية على اتفاقية نيويورك حيث أنه صدر في وقت لاحق للاتفاقية.

تم الدفع أيضا بان حكم محكمة الاستئناف يتضمن غموض في الطريقة التي تم  التعامل فيها مع أسعار صرف العملات وحساب الفائدة.

في هذا الصدد حكمت محكمة النقض بصحة حكم محكمة الاستئناف ومنحت الامر التنفيذ. إلا أن أسباب المحكمة لرفضها دفوع المدين  غير واضحة.

بناءً على ذلك ،وبالرغم من انه من حيث المبدأ يجب انت يتم طلب تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لاتفاقية نيويورك وفقا لذات الشروط الواقعة على حكم التحكيم المحلي، وقفا للمادة 3 من اتفاقية نيويورك، إلا أن حكم التحكيم الأجنبي يتم طلب تنفيذه  في سلطنة عمان أمام المحكمة الابتدائية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك وفقا للمادة 352 من قانون الإجراءات المدنية.

المرسوم السلطاني رقم 36 لعام 1998 بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

[2]           محام التحكيم الدولي، اتفاقية نيويورك.

[3]             موقع اتفاقية نيويورك 1958.

[4]             اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها نيويورك لعام 1958، مادة 3.

[5]            أ. هيرست، الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في سلطنة عمان (كلووير للتحكيم 2014)، عبد الحيد الاحدب وجلال الاحدب، التحكيم في البلاد العربية، سلطنة عمان، (كلووير للتحكيم 2011)، عبد الله السعيدي، تطور التحكيم في سلطنة عمان (مجلة التحكيم العربي).

[6]           مرسوم سلطاني رقم 29 لعام 2002 بإصدار قانون المحاكم المدنية الإجراءات التجارية، مادة 353.

[7]           الطعن رقم 176 لسنة 2005، تجاري عليا – جلسة 25 يناير 2006 – المبدأ رقم: 72 س ق 6.

[8]           أ. هيرست، الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في سلطنة عمان( كلووير 2014)

Filed Under: Arbitration Rules, International Arbitration, Oman Arbitration

Footer

Logo Aceris Law white

Providing the Highest-Quality Legal Representation in International Arbitration, Globally

Europe | Middle East | Africa | Asia | Oceania | North America | South America

Languages

© 2014-2025 · Aceris Law LLC · Legal Notice