• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
Aceris Law International Arbitration Lawyers

Aceris Law

International Arbitration Law Firm

  • Aceris Law LLC
  • Outstanding Record
  • Competitive Fees
  • Industries
  • Our Lawyers
  • Accolades
  • Jobs
  • News
  • Contact

دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون المصري

06/02/2018 by Aceris Law LLC

التحكيم في القانون المصري

 التحكيمي القانون المصريوازن المشرع المصرى بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الاحكام من أخطاء فقرر الإستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الإقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم .

وقد حدد الأسباب التى يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابل للابطال أو سقط بإنتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفى التحكيم فاقد الاهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى إتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر.

وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة .إستئناف

انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

وفقا لنص المادة 85/1 من قانون التحكيم المصري، لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي.

وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يخول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

وتنص المادة 57 من قانون التحكيم المصري على أنه:

لا يترتب علي رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر” بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية. وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر”.

وفيما يتعلق بإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن المادة 56 من قانون التحكيم المصري لا تشترط لذلك ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم ومن ثم يمكن الحصول على هذا الأمر فور إصدار حكم التحكيم.

ومع ذلك فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي وهو تسعون يوماً من تاريخ حكم التحكيم للمحكوم عليه.

وهنا يثور التساؤل: كيف يمكن البدء في تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت البطلان في الميعاد القانوني؟

إذا كان عدم انقضاء الميعاد القانوني لرفع دعوى البطلان من شأنه أن يؤدي إلي عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم، فإنه من باب أولى كان يتعين أن يترتب علي رفع دعوى البطلان في الميعاد القانوني عدم قبول طلب تنفيذ الحكم، ولكن المشرع المصري نظم المسألة علي نحو آخر يتميز بمراعاة المرونة والسرعة في تنفيذ حكم التحكيم من الموازنة بين مصلحة الطرفين بقدر الإمكان.

فإذا كان عدن انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، يترتب عليه عدم قبول طلب تنفيذ الحكم، فإن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه منع طلب تنفيذ الحكم ومرجع ذلك أن المحكمة تملك سلطة الموازنة بين مصلحة الطرفين:

– فالأصل انه يمكن للمحكوم له ان يطلب تنفيذ الحكم بالرغم من رفع دعوى البطلان. ولا يترتب علي رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون. ومع ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم.

ولكن بقيود معينة وهي:

أن يطلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى.

أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا على أسباب جدية.

ويلاحظ ما يأتي:

أ- على المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.

ب- ويجوز للمحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو ضمان مال.

جـ- ويتعين على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

ويلاحظ أن المشرع لم يرتب أي أثر على عدم تقيد المحكمة بموعد الستين يوماً أو ستة أشهر، مما يفهم منه أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي سقوط أو بطلان وإنما الغرض منها محاولة تلافي تأخير الفصل في طلب الإيقاف أو دعوى البطلان.

ويلاحظ انه إذا تم رفع دعوى البطلان ووافقت المحكمة على طلب وقف التنفيذ، فلا يمكن طلب تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في دعوى البطلان بالرفض.

Filed Under: Arbitration Clause, Egypt Arbitration, International Arbitration

Footer

Logo Aceris Law white

Providing the Highest-Quality Legal Representation in International Arbitration, Globally

Europe | Middle East | Africa | Asia | Oceania | North America | South America

Languages

© 2014-2025 · Aceris Law LLC · Legal Notice